الشهيد الثاني

168

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ، ظاهر الدروس الثاني ، وفي الأول قوة ( 1 ) . فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ( 2 ) ، ثم إن استمر العذر أجزأ . ( ولو زال العذر ) ، وأمكنه الحج بنفسه ( حج ثانيا ) وإن كان قد يئس منه ، لتحقق الاستطاعة حينئذ ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص ( 3 ) وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب ( 4 ) ، ( ولا يشترط ) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم ( الرجوع إلى كفاية ) من صناعة ، أو حرفة ( 5 ) أن بضاعة ، أو ضيعة ، ونحوها ( 6 ) ( على الأقوى ) ، عملا بعموم النص ( 7 ) وقيل : يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي ( 8 ) وهي لا تدل على مطلوبهم ، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا ، وعائذا ، ومؤنة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه . ( وكذا ) لا يشترط ( في المرأة ) مصاحبة ( المحرم ) وهو هنا ( 9 )